المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
50 دينارا 90% ذهب خالص 34 مم 49 / 2 مم 437 / 33 غم %10 فضة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026