المادة 4 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976

تكون المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك من فئتين القيمة الاسمية للفئة الاولى ثلاثة دنانير والقيمة الاسمية للفئةالثانية ديناران ونصف الدينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك