المادة 4 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
تكون المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك من فئتين القيمة الاسمية للفئة الاولى ثلاثة دنانير والقيمة الاسمية للفئةالثانية ديناران ونصف الدينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026