المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
ثلاثة دنانير 5 ،92 % فضة 42 مم 87 / 2 مم 35 غم
7.5 % نحاس
او / و كاديوم
ديناران ونصف 92.5 % فضة 61 / 38مم 75 / 2 م 28/28غم
7.5 % نحاس
او / و كاديوم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026