المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976

يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ثلاثة دنانير 5 ،92 % فضة 42 مم 87 / 2 مم 35 غم 7.5 % نحاس او / و كاديوم ديناران ونصف 92.5 % فضة 61 / 38مم 75 / 2 م 28/28غم 7.5 % نحاس او / و كاديوم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك