المادة 9 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976

يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة ثلاثة دنانير من دائرة تحتوي على صورة لطائر (التمير) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية)باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية والانجليزية والسنة الميلادية والهجرية للاصدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك