المادة 8 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
يتشكل ظهر المسكوكات الذهبية من دائرة تحتوي على صورة لطائر (الحباري) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية والانجليزية والسنة الميلادية والهجرية للاصدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026