المادة 1 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي رقم 96 لسنة 1976
يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026