الأنظمة

نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة ا…
  3. المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية) يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها وفق أحكام هذا النظام.
  4. المادة 4يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من: - أ- نائب نقيب المحامين. ب- أمين سر مجلس النقابة. ج- أمين صندوق النقابة. د- رئيس لجنة المس…
  5. المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. ب- وضع المعايير والأسس والشروط لغايات استحقاق المساعدة القانونية وأتعاب الم…
  7. المادة 7- تنشأ في النقابة وحدة تسمى (وحدة المساعدة القانونية) تتولى ما يلي: - أ- استلام طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- التأكد من استيفاء الطلب البيا…
  8. المادة 8أ- يشكل مجلس النقابة لجنة تسمى (لجنة المساعدة القانونية) برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة وعضوية أربعة محامين أساتذة مزاولين ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المه…
  9. المادة 9أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها …
  10. المادة 10أ- تنظم الوحدة سجلاً أوأكثر لعملية المساعدة القانونية تدون فيه:- 1- أسماء المحامين المعتمدين من مجلس النقابة لتقديم المساعدة القانونية. 2- أسماء المحامين المكلفين بمقتضى …
  11. المادة 11أ- يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية في القضية المكلف بها أوانتهاء الإجراء المكلف بتقديمه ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.…
  12. المادة 12لنقيب المحامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
  13. المادة 13أ - يصدر مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يبت مجلس النقابة في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.