الأنظمة
نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة ا…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية) يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 4يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من: - أ- نائب نقيب المحامين. ب- أمين سر مجلس النقابة. ج- أمين صندوق النقابة. د- رئيس لجنة المس…
- المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. ب- وضع المعايير والأسس والشروط لغايات استحقاق المساعدة القانونية وأتعاب الم…
- المادة 7- تنشأ في النقابة وحدة تسمى (وحدة المساعدة القانونية) تتولى ما يلي: - أ- استلام طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- التأكد من استيفاء الطلب البيا…
- المادة 8أ- يشكل مجلس النقابة لجنة تسمى (لجنة المساعدة القانونية) برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة وعضوية أربعة محامين أساتذة مزاولين ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المه…
- المادة 9أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها …
- المادة 10أ- تنظم الوحدة سجلاً أوأكثر لعملية المساعدة القانونية تدون فيه:- 1- أسماء المحامين المعتمدين من مجلس النقابة لتقديم المساعدة القانونية. 2- أسماء المحامين المكلفين بمقتضى …
- المادة 11أ- يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية في القضية المكلف بها أوانتهاء الإجراء المكلف بتقديمه ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.…
- المادة 12لنقيب المحامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
- المادة 13أ - يصدر مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يبت مجلس النقابة في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.