المادة 10 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
أ- تنظم الوحدة سجلاً أوأكثر لعملية المساعدة القانونية تدون فيه:-
1- أسماء المحامين المعتمدين من مجلس النقابة لتقديم المساعدة القانونية.
2- أسماء المحامين المكلفين بمقتضى أحكام هذا النظام وأسماء المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وأرقام الدعاوى المنظورة أمامها وأسماء طالبي المساعدة وعدد طلبات المساعدة المقدمة من كل واحد منهم وعدد مرات إجابة طلباتهم والنتيجة التي آلت إليها تلك الدعاوى.
ب- تتولى الوحدة إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له، والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتنسيب للرئيس باتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
ج- تقوم الوحدة بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر ترفعه إلى المجلس بوساطة رئيس لجنة المساعدة القانونية يتضمن سير العمل في الوحدة وكل ما يتعلق بالمساعدات القانونية المقدمة من النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026