المادة 4 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من: -
أ- نائب نقيب المحامين.
ب- أمين سر مجلس النقابة.
ج- أمين صندوق النقابة.
د- رئيس لجنة المساعدة القانونية.
ه- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها.
و- عضو يسميه مجلس النقابة من النقباء السابقين أو أعضاء مجلس النقابة السابقين أو المحامين الأساتذة وفقاً لهذا الترتيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026