المادة 4 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من: - أ- نائب نقيب المحامين. ب- أمين سر مجلس النقابة. ج- أمين صندوق النقابة. د- رئيس لجنة المساعدة القانونية. ه- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. و- عضو يسميه مجلس النقابة من النقباء السابقين أو أعضاء مجلس النقابة السابقين أو المحامين الأساتذة وفقاً لهذا الترتيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة