المادة 3 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية) يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة