المادة 2 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. الصندوق: صندوق المساعدة القانونية المنشأ في النقابة بمقتضى أحكام هذا النظام. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الوحدة: وحدة المساعدة القانونية في النقابة. المساعدة القانونية: التمثيل القانوني أمام المحاكم النظامية والقضاء الإداري ودوائر النيابة العامة والمحاكم الخاصة ودوائر التنفيذ وتقديم المشورة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك