المادة 12 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

لنقيب المحامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة