المادة 8 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
أ- يشكل مجلس النقابة لجنة تسمى (لجنة المساعدة القانونية) برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة وعضوية أربعة محامين أساتذة مزاولين ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة.
ب- تتولى لجنة المساعدة القانونية دراسة طلبات المساعدة القانونية والتحقق من انطباق المعايير والأسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب الى المجلس بقبول الطلب أو رفضه.
ج- 1 - إذا قرر المجلس قبول طلب المساعدة القانونية يقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة المساعدة القانونية تكليف أحد المحامين الأساتذة المسجلين في السجل الخاص بمحامي تقديم المساعدة القانونية المعد لهذه الغاية بالتوكل عن طالب المساعدة القانونية.
2- تحدد أتعاب المحاماة للمحامي المكلف بتقديم المساعدة وفقا لأسس يحددها المجلس على أن تستوفى من المحامي رسوم الإبراز والطوابع.
د- 1 - لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الرئيس على قرار الرفض خلال يومي عمل من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض.
2- ينظر المجلس بالاعتراض ويقرر ما يراه مناسبا بشأنه وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026