الأنظمة
نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المجلس القضائ…
- المادة 3تجري الوزارة مسابقة لاختبار القضاة من الأشخاص المتقدمين لها مرتين في السنة الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر تشرين الأول.
- المادة 4أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام.…
- المادة 5يعلن الوزير نتائج المسابقة ويمنح من إجتازها بنجاح شهادة بأنه مؤهل للتعيين في وظيفة قضائية، وذلك بعد التحقق من كفاءته الخلقية والشروط الأخرى الواجب توافرها للتعيين في هذه …
- المادة 6يتم التنسيب الى المجلس القضائي لغايات التعيين في الوظائف القضائية بأسماء الذين اجتازوا المسابقة بنجاح وحصلوا فيها على الدرجات الأعلى في التقدير على أن تراعى الشروط الأخرى…
- المادة 7أ- يعفى من المسابقة القضائية: - 1- المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- حامل شهادة الدكتوراة في الحقوق على أن يكون قد أمضى في مزاولته العمل الأكاد…
- المادة 8تصرف المكافآت المالية المخصصة للاشخاص الذين يتولون اجراء المسابقة القضائية بمراحلها المختلفة بقرار من الوزير.
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- ا- مواد الامتحان التحريري في المسابقة القضائية. ب- المقابلة الشفوية والبحث ف…