المادة 3 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

تجري الوزارة مسابقة لاختبار القضاة من الأشخاص المتقدمين لها مرتين في السنة الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر تشرين الأول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة