المادة 2 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المجلس القضائي : المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون إستقلال القضاء المعمول به. القاضي : من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون استقلال القضاء المعمول به. المعهد : المعهد القضائي الأردني المؤسس بموجب قانون المعهد القضائي الأردني المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك