المادة 2 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المجلس القضائي : المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون إستقلال القضاء المعمول به.
القاضي : من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون استقلال القضاء المعمول به.
المعهد : المعهد القضائي الأردني المؤسس بموجب قانون المعهد القضائي الأردني المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026