المادة 1 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

يسمى هذا النظام ( نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة