المادة 4 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يتم تعيين اللجان المشرفة على المسابقة القضائية من القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026