المادة 5 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
يعلن الوزير نتائج المسابقة ويمنح من إجتازها بنجاح شهادة بأنه مؤهل للتعيين في وظيفة قضائية، وذلك بعد التحقق من كفاءته الخلقية والشروط الأخرى الواجب توافرها للتعيين في هذه الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026