المادة 5 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

يعلن الوزير نتائج المسابقة ويمنح من إجتازها بنجاح شهادة بأنه مؤهل للتعيين في وظيفة قضائية، وذلك بعد التحقق من كفاءته الخلقية والشروط الأخرى الواجب توافرها للتعيين في هذه الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك