المادة 9 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994
يصدر الوزير التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
ا- مواد الامتحان التحريري في المسابقة القضائية.
ب- المقابلة الشفوية والبحث في المسابقة.
ج- درجات النجاح في المسابقة ودرجة التقدير للنجاح فيها.
د- إختصاص اللجان المشرفة على المسابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026