المادة 9 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين رقم 56 لسنة 1994

يصدر الوزير التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- ا- مواد الامتحان التحريري في المسابقة القضائية. ب- المقابلة الشفوية والبحث في المسابقة. ج- درجات النجاح في المسابقة ودرجة التقدير للنجاح فيها. د- إختصاص اللجان المشرفة على المسابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة