الأنظمة
نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المجل…
- المادة 3أ- يتمتع المركز الوطني للبحث والتطوير بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري . ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تن…
- المادة 4يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وبحوث البادية الأردنية وأي مجالات بحثية أخرى ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ-التعر…
- المادة 5أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسم…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه . ج-الموافق…
- المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من…
- المادة 8أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات ا…
- المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- 1-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته السنوية . 2-بدل الخدمات التي يقدمها . 3- ريع أمواله المنقولة وغير الم…
- المادة 10يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقاً لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكن…
- المادة 11أ- يلغى كل من :- 1- نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم (23) لسنة 1998 . 2- نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية رقم (67) لسنة 2005 . 3- نظام مركز بحوث وتطوير البادية ا…
- المادة 12يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تعليمات صرف المكافآت لأعضاء اللجان الفنية والاستشارية من غير موظفي المركز والاشخاص الذين يحضرون …