المادة 5 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته . ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة