المادة 4 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وبحوث البادية الأردنية وأي مجالات بحثية أخرى ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ-التعرف على القدرات والأنشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في المجالات البحثية في المؤسسات التعليمية والمراكز العلمية المختلفة وبناء قاعدة المعلومات اللازمة لهذه الغاية . ب-دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الاختراع والإبداع في مجالات عمل المركز . ج- تشجيع تأسيس شركات منتجة اقتصاديا قائمة على مخرجات البحث والتطوير التي يقوم بها المركز . د- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها . ه- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات البحث والتطوير، والتعاون مع الخبراء والعلماء والمراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة . و- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة