المادة 3 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
أ- يتمتع المركز الوطني للبحث والتطوير بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري .
ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026