المادة 6 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه .
ج-الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات العاملة في مجالات عمل المركز .
د- دعم البنية التحتية للبحوث التي تقوم بها البرامج التابعة للمركز بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس الاعلى .
ه- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها .
و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما .
ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها .
ح- أي امور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026