المادة 6 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه . ج-الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات العاملة في مجالات عمل المركز . د- دعم البنية التحتية للبحوث التي تقوم بها البرامج التابعة للمركز بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس الاعلى . ه- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها . و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما . ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها . ح- أي امور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة