المادة 7 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه .
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026