المادة 10 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير رقم 72 لسنة 2010
يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقاً لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026