الأنظمة
نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. المجلس:مجلس إدارة الم…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) يرتبط برئيس الوزراء ويتمتع باستقلال مالي وإداري. ب- يكون مقر المركز في مدينة عمان، وله فتح مكاتب أو فروع…
- المادة 4أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة. ب - يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدا…
- المادة 5أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-الرئيس. 2- وزير الدفاع. 3-وزير الداخلية. 4- وزير دولة لشؤون الإعلام أوالوزير الذي يسميه رئيس الوزراء…
- المادة 6أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات على المستوى الوطني. 2-اقرار الخطط و…
- المادة 7أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والادارية وتنسيق العمل بينه وبين اي جهة ذات …
- المادة 8أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وتحديد درجات الإنذار وفرضها لدى الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف الأزمة ومعط…
- المادة 9لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة وبعد التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية وأي جهة ذات علاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الأزمة.
- المادة 10تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق ا…
- المادة 11تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة مجلس ال…
- المادة 12تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او أي تشريع آخر يحل محله .
- المادة 13يتمتع المركز بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- المادة 14أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية المعمول به، و لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحية الوزير والامين العام و يمارس مجلس الادارة صلاحية مجلس الوزراء. ب- مع مراع…
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.