المادة 10 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، ولا يجوز ان تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026