المادة 12 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية او أي تشريع آخر يحل محله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026