المادة 4 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة. ب - يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام و الصلاحيات التالية:- 1-تعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة تتطلبها طبيعة عمل المركز ومهامه. 2-تمكين اصحاب القرار على مختلف المستويات من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة. 3- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني. 4-تطوير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الأزمات وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وبما يحقق القدرة على التكيف الاستراتيجي ومتابعة تنفيذها. 5- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية. 6-تقييم قدرة البنى التحتية الحيوية في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. 7- متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. 8- المساهمة في التخطيط وتنفيذ التدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذه. ج- تتعاون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك