المادة 4 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات لخلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة.
ب - يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام و الصلاحيات التالية:-
1-تعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة تتطلبها طبيعة عمل المركز ومهامه.
2-تمكين اصحاب القرار على مختلف المستويات من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة وقتية وذات علاقة.
3- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.
4-تطوير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهة مختلف انواع الأزمات وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وبما يحقق القدرة على التكيف الاستراتيجي ومتابعة تنفيذها.
5- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية.
6-تقييم قدرة البنى التحتية الحيوية في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
7- متابعة تطوير الخطط الوطنية وتنسيقها واختبارها لمواجهة مختلف انواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
8- المساهمة في التخطيط وتنفيذ التدريب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذه.
ج- تتعاون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026