المادة 3 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) يرتبط برئيس الوزراء ويتمتع باستقلال مالي وإداري.
ب- يكون مقر المركز في مدينة عمان، وله فتح مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026