المادة 3 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) يرتبط برئيس الوزراء ويتمتع باستقلال مالي وإداري. ب- يكون مقر المركز في مدينة عمان، وله فتح مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك