المادة 5 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015
أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1-الرئيس.
2- وزير الدفاع.
3-وزير الداخلية.
4- وزير دولة لشؤون الإعلام أوالوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.
5-رئيس هيئة الأركان المشتركة.
6- مدير عام دائرة المخابرات العامة.
7-مدير الأمن العام.
ب- يعين الرئيس بإرادة ملكية، ويتولى مهام رئيس المجلس في حال غيابه وتنتهي خدماته بتعيين خلف له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026