المادة 14 من نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2015

أ- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية المعمول به، و لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحية الوزير والامين العام و يمارس مجلس الادارة صلاحية مجلس الوزراء. ب- مع مراعاة التشريعات النافذة، للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات، ويتمتع من يتم الحاقهم به بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم . ج- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك