الأنظمة
نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المحميات الجيولوجية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الوزارة:وزارة الطاقة …
- المادة 3أ- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية وتعيين حدودها. 2- الاعلان عن المحميات والحدائق الجيولوجية . 3- الاشراف على المحميات وال…
- المادة 4تراعى المعايير والشروط التالية عند تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية:- أ- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الموقع. ب- القيمة التاريخية والعلمية والاقتصا…
- المادة 5تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستئجار او استملاك الاراضي الخاصة المنوي اعلانها محميات أو حدائق جيولوجية من اجل المنفعة العامة .
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة المحميات والحدائق الجيولوجية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. 2- مدير مديرية دراسات ال…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد أسس ومعايير اختيار المحميات والحدائق الجيولوجية ومناطقها وفق أحكام هذا النظام، ووفقاً للممارسات العالمية وذلك بموجب تعلي…
- المادة 8تتولى مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة وبالتنسيق مع المديريات والوحدات المساندة تنفيذ خطط الاشراف والحماية والخدمات الأساسية للمحميات والحدائق الجيولوجية، والزيا…
- المادة 9يحظر على أي شخص القيام بأي من الاعمال التالية داخل حدود المحميات والحدائق الجيولوجية وتحت طائلة المساءلة القانونية:- أ- الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي. ب- مخالفة تعليما…
- المادة 10في حال تداخل حدود أي محمية أو حديقة جيولوجية مع أي محمية طبيعية منشأة أو مقترحة ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية بمقتضى التشريعات النافذة، تكون مهام الإدارة والاشراف …
- المادة 11يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.