الأنظمة

نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المحميات الجيولوجية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الوزارة:وزارة الطاقة …
  3. المادة 3أ- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية وتعيين حدودها. 2- الاعلان عن المحميات والحدائق الجيولوجية . 3- الاشراف على المحميات وال…
  4. المادة 4تراعى المعايير والشروط التالية عند تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية:- أ- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الموقع. ب- القيمة التاريخية والعلمية والاقتصا…
  5. المادة 5تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستئجار او استملاك الاراضي الخاصة المنوي اعلانها محميات أو حدائق جيولوجية من اجل المنفعة العامة .
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة المحميات والحدائق الجيولوجية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. 2- مدير مديرية دراسات ال…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد أسس ومعايير اختيار المحميات والحدائق الجيولوجية ومناطقها وفق أحكام هذا النظام، ووفقاً للممارسات العالمية وذلك بموجب تعلي…
  8. المادة 8تتولى مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة وبالتنسيق مع المديريات والوحدات المساندة تنفيذ خطط الاشراف والحماية والخدمات الأساسية للمحميات والحدائق الجيولوجية، والزيا…
  9. المادة 9يحظر على أي شخص القيام بأي من الاعمال التالية داخل حدود المحميات والحدائق الجيولوجية وتحت طائلة المساءلة القانونية:- أ- الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي. ب- مخالفة تعليما…
  10. المادة 10في حال تداخل حدود أي محمية أو حديقة جيولوجية مع أي محمية طبيعية منشأة أو مقترحة ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية بمقتضى التشريعات النافذة، تكون مهام الإدارة والاشراف …
  11. المادة 11يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.