المادة 6 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة المحميات والحدائق الجيولوجية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. 2- مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية. 3- مدير مديرية مشاريع المصادر الطبيعية. 4- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 5- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرها. 6- مندوب عن وزارة المياه والري يسميه وزيرها. 7- مندوب عن وزارة الادارة المحلية يسميه وزيرها. 8- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها. 9- مندوب عن نقابة الجيولوجيين يسميه نقيبها. 10- مندوب عن نقابة المهندسين - شعبة الجيولوجيا والتعدين- يسميه نقيبها. 11- مندوب عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يسميه رئيسها. 12- مندوب عن أقسام الجيولوجيا في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ب- يُسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له يتولى القيام بمهامه عند غيابه. ج - يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أمين سر لها يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها . ه - للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة