المادة 7 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد أسس ومعايير اختيار المحميات والحدائق الجيولوجية ومناطقها وفق أحكام هذا النظام، ووفقاً للممارسات العالمية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب- دراسة المناطق التي يمكن اعتبارها محميات او حدائق جيولوجية والتنسيب بشأنها للوزير.
ج- اعتماد مساحات وحدود ومعالم المحميات والحدائق الجيولوجية.
د- التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون التنظيم لدراسة أي تغييرات مقترحة على الأحكام التنظيمية المصدقة لتلك المناطق وفقاً للتشريعات النافذة .
ه- وضع خطط الإشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية.
و- التنسيق مع الجهات المعنية للترويج للمحميات والحدائق الجيولوجية محلياً ودولياً.
ز- اقتراح آليات تنظيم السياحة في المحميات والحدائق الجيولوجية.
ح- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026