المادة 7 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد أسس ومعايير اختيار المحميات والحدائق الجيولوجية ومناطقها وفق أحكام هذا النظام، ووفقاً للممارسات العالمية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . ب- دراسة المناطق التي يمكن اعتبارها محميات او حدائق جيولوجية والتنسيب بشأنها للوزير. ج- اعتماد مساحات وحدود ومعالم المحميات والحدائق الجيولوجية. د- التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون التنظيم لدراسة أي تغييرات مقترحة على الأحكام التنظيمية المصدقة لتلك المناطق وفقاً للتشريعات النافذة . ه- وضع خطط الإشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية. و- التنسيق مع الجهات المعنية للترويج للمحميات والحدائق الجيولوجية محلياً ودولياً. ز- اقتراح آليات تنظيم السياحة في المحميات والحدائق الجيولوجية. ح- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة