المادة 8 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
تتولى مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة وبالتنسيق مع المديريات والوحدات المساندة تنفيذ خطط الاشراف والحماية والخدمات الأساسية للمحميات والحدائق الجيولوجية، والزيارات الميدانية لها، والمحافظة على معالمها الجيولوجية، والإبلاغ عن أي اعتداءات عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026