المادة 8 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

تتولى مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة وبالتنسيق مع المديريات والوحدات المساندة تنفيذ خطط الاشراف والحماية والخدمات الأساسية للمحميات والحدائق الجيولوجية، والزيارات الميدانية لها، والمحافظة على معالمها الجيولوجية، والإبلاغ عن أي اعتداءات عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة