المادة 9 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
يحظر على أي شخص القيام بأي من الاعمال التالية داخل حدود المحميات والحدائق الجيولوجية وتحت طائلة المساءلة القانونية:-
أ- الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي.
ب- مخالفة تعليمات السلوك والسلامة العامة داخل حدودهما والمعلن عنهما وعند المداخل الرئيسة أومن خلال المطبوعات الخاصة.
ج- جمع الأحافير النادرة أو المعادن الفريدة او القطع الأثرية داخل حدودهما والمنطقة العازلة ويستثنى من ذلك الباحثون الجيولوجيون المختصون شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
د- تشويه المعالم الجيولوجية والواجهات الصخرية .
ه- إلقاء أو ترك النفايات والفضلات أو إلقاء النفايات الخطرة داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة.
و- طرح الأنقاض والأتربة وضخ المياه العادمة الى داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة.
ز- الاعتداء على العاملين فيهما أو إعاقتهم عن تنفيذ اعمالهم.
ح- التأثير على طبيعة المنظر العام في المنطقة العازلة وتغييره.
ط- إشعال النيران أو الرعي داخل حدودهما.
ي- وضع أو استخدام السموم داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة ولأي سبب كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026