المادة 9 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

يحظر على أي شخص القيام بأي من الاعمال التالية داخل حدود المحميات والحدائق الجيولوجية وتحت طائلة المساءلة القانونية:- أ- الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي. ب- مخالفة تعليمات السلوك والسلامة العامة داخل حدودهما والمعلن عنهما وعند المداخل الرئيسة أومن خلال المطبوعات الخاصة. ج- جمع الأحافير النادرة أو المعادن الفريدة او القطع الأثرية داخل حدودهما والمنطقة العازلة ويستثنى من ذلك الباحثون الجيولوجيون المختصون شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. د- تشويه المعالم الجيولوجية والواجهات الصخرية . ه- إلقاء أو ترك النفايات والفضلات أو إلقاء النفايات الخطرة داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة. و- طرح الأنقاض والأتربة وضخ المياه العادمة الى داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة. ز- الاعتداء على العاملين فيهما أو إعاقتهم عن تنفيذ اعمالهم. ح- التأثير على طبيعة المنظر العام في المنطقة العازلة وتغييره. ط- إشعال النيران أو الرعي داخل حدودهما. ي- وضع أو استخدام السموم داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة ولأي سبب كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة