المادة 10 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
في حال تداخل حدود أي محمية أو حديقة جيولوجية مع أي محمية طبيعية منشأة أو مقترحة ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية بمقتضى التشريعات النافذة، تكون مهام الإدارة والاشراف والمحافظة عليها جميعا للجهة المشرفة على المحمية الطبيعية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026