المادة 4 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

تراعى المعايير والشروط التالية عند تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية:- أ- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الموقع. ب- القيمة التاريخية والعلمية والاقتصادية والسياحية للمعالم الجيولوجية الموجودة في الموقع. ج- ملكية الارض وفي حال كانت ملكية خاصة يتم النظر الى قيمة المعالم الجيولوجية المتوافرة فيها وضرورة المحافظة عليها. د- مدى احتمالية احتواء الموقع على البترول أو المعادن الاستراتيجية أو الصخر الزيتي أو مصادر المياه السطحية أو الجوفية أو مواقع مراقبة مصادر المياه واستغلالها مستقبلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة