المادة 4 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
تراعى المعايير والشروط التالية عند تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية:-
أ- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الموقع.
ب- القيمة التاريخية والعلمية والاقتصادية والسياحية للمعالم الجيولوجية الموجودة في الموقع.
ج- ملكية الارض وفي حال كانت ملكية خاصة يتم النظر الى قيمة المعالم الجيولوجية المتوافرة فيها وضرورة المحافظة عليها.
د- مدى احتمالية احتواء الموقع على البترول أو المعادن الاستراتيجية أو الصخر الزيتي أو مصادر المياه السطحية أو الجوفية أو مواقع مراقبة مصادر المياه واستغلالها مستقبلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026