الأنظمة

نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاثار المعمول به . الوزير: وزير السياحة والاثار. …
  3. المادة 3يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً…
  4. المادة 4أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة…
  5. المادة 5أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه…
  6. المادة 6أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى ا…
  7. المادة 7أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة اداره المتحف) برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تتولى اللج…
  8. المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من المدير مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها با…
  9. المادة 9\ يكون للمتحف موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  10. المادة 10أ- يعتبر العقار والمتحف المقام عليه بجميع انشاءاته وموجوداته ملكاً لخزينة الدولة وللمجلس استعمالها بما يلزم لتحقيق اهداف المتحف. ب- اذا حُ لّ المتحف لاي سبب فينتهي حقه في…
  11. المادة 11يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين فيه وسائر شؤونه الادارية.