المادة 7 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة اداره المتحف) برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:-
1-متابعة تطبيق البرامج الموضوعة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف.
2-دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والاجنبية تتعلق باهداف المتحف ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن .
4-صرف مكافآت للعاملين والخبراء بناء على موافقة المجلس.
5-الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وعرضها على المجلس.
6-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المنتهية لعرضها على المجلس .
7-اقتراح مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها ورفعه الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026