المادة 7 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة اداره المتحف) برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- 1-متابعة تطبيق البرامج الموضوعة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف. 2-دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والاجنبية تتعلق باهداف المتحف ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن . 4-صرف مكافآت للعاملين والخبراء بناء على موافقة المجلس. 5-الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وعرضها على المجلس. 6-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المنتهية لعرضها على المجلس . 7-اقتراح مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها ورفعه الى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة