المادة 8 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
تجتمع اللجنة بدعوة من المدير مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026