المادة 9 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

\ يكون للمتحف موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة