المادة 10 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

أ- يعتبر العقار والمتحف المقام عليه بجميع انشاءاته وموجوداته ملكاً لخزينة الدولة وللمجلس استعمالها بما يلزم لتحقيق اهداف المتحف. ب- اذا حُ لّ المتحف لاي سبب فينتهي حقه في استعمال العقار والمتحف المقام عليه ، وتؤول امواله غير المنقولة الى الخزينة العامة ، كما تؤول امواله المنقولة الى دائرة الاثار العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة