المادة 2 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاثار المعمول به . الوزير: وزير السياحة والاثار. المتحف: المتحف الوطني. المجلس : مجلس امناء المتحف. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : لجنة ادارة المتحف. المدير : مدير المتحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة