المادة 2 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاثار المعمول به .
الوزير: وزير السياحة والاثار.
المتحف: المتحف الوطني.
المجلس : مجلس امناء المتحف.
الرئيس : رئيس المجلس.
اللجنة : لجنة ادارة المتحف.
المدير : مدير المتحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026