المادة 3 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني .
ب-اقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث التاريخي والحضاري والطبيعي لدى المواطنين.
ج- اعداد برامج تدريب العاملين في المتحف وتأهيلهم في المجالات التي تتعلق بعمل المتحف.
د-اقامة معارض داخلية واعداد برامج محاضرات وندوات تتعلق بالتراث التاريخي والحضاري للمملكة.
ه- اقامة معارض خارج المملكة والمشاركة في المعارض الخارجية ضمن انشطة التبادل الثقافي عربياً ودولياً للتعريف بالتراث الحضاري الاردني وترويج السياحة الاثرية.
و- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالاعمال التراثية التاريخية والحضارية ودعمها و العمل على نشرها.
ز- تبادل الخبرات العلمية والتدريبية مع المؤسسات والمعاهد الوطنية والعربية والدولية والتعاون معها في هذا المجال.
ح-اعداد برامج لتشجيع السائحين على اطالة مدة اقامتهم في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026