المادة 3 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني . ب-اقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث التاريخي والحضاري والطبيعي لدى المواطنين. ج- اعداد برامج تدريب العاملين في المتحف وتأهيلهم في المجالات التي تتعلق بعمل المتحف. د-اقامة معارض داخلية واعداد برامج محاضرات وندوات تتعلق بالتراث التاريخي والحضاري للمملكة. ه- اقامة معارض خارج المملكة والمشاركة في المعارض الخارجية ضمن انشطة التبادل الثقافي عربياً ودولياً للتعريف بالتراث الحضاري الاردني وترويج السياحة الاثرية. و- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالاعمال التراثية التاريخية والحضارية ودعمها و العمل على نشرها. ز- تبادل الخبرات العلمية والتدريبية مع المؤسسات والمعاهد الوطنية والعربية والدولية والتعاون معها في هذا المجال. ح-اعداد برامج لتشجيع السائحين على اطالة مدة اقامتهم في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة