الأنظمة
نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من 19851/1/1.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك: منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية…
- المادة 3على الشخص الذي يمارس حرفة ضمن منطقة الامانة ان يضع على باب المحل الذي يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي توافق عليه الامانة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على …
- المادة 4لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا على محله او على اللوحات المخصصة لهذه الغاية او على اي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمين العاصمة او من يفوضه.
- المادة 5تصدر اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في امانة العاصمة تعليمات لتنظيم عرض الاعلانات وتحديد اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لها والنماذج المستخدمة فيها وفقا لما نص عليه…
- المادة 6يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة 4 من هذا النظام لمدة سنة وينتهي مفعوله في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجدد خلال مدة أقصاها نهاية شهر شباط …
- المادة 7تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات السياسية من الترخيص.
- المادة 8لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الاداب العامة او النظام العام، ولمجلس الامانة في هذه الحالة ازالة اللوحة او الاعلان اذا…
- المادة 9ا- تستوفي امانة العاصمة عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:- 1- خمسة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنوية عن ك…
- المادة 10مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون او نظام اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون المساس بحق الامانة في ازالة المخ…
- المادة 11يلغى (نظام اللوحات والاعلانات في عمان) رقم 20 لسنة 1960.