المادة 1 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984
يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من 19851/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026